هيئة سوق المال السعودية تتجه لتعديل نظمها للتشهير بالمتلاعبين
دبي – العربية.نت
تعمل هيئة سوق المال السعودية على تعديل نُظمها وقواعدها بما يمكنها من التشهير بالمتلاعبين في سوق الأسهم، ونشر أسمائهم بعد إعداد قرار الاتهام ضدهم المحال إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وقال المستشار القانوني للهيئة إبراهيم الناصري إنها تلاحق المتلاعبين المتسببين في خسائر سوق الأسهم قانونياً، وأنها استطاعت إنجاز 38 قضية وصدرت أحكام بحقها، ولا تزال 43 قضية قائمة ومنظورة لديها.
وأضاف، بحسب ما نشرته جريدة "الحياة" اللندنية الأربعاء 7-6-2006 أنه يوجد توجه لنشر هذه القضايا على موقع الهيئة الإلكتروني بعد حذف بعض المعلومات الحساسة، وفي حال ثبوت وجود تلاعب في السوق فإنها ستعمد إلى التعويض وليس إلغاء الصفقات، لصعوبة تطبيق ذلك في سوق الأسهم السعودية.
وأكد أن من حق العميل الحصول على نسخة من اتفاق التداول موقعة من البنك أو الوسطاء، وفي حال الرفض فمن حق العميل رفع دعوى إلى الهيئة، وأنه في حال رفض البنك أو تعذر تنفيذ أمر للعميل بسبب خلل في نظام البنك أو تعليق الأوامر، فإن العميل يعوض من البنك عن طريق حساب معدل سعر السهم، وهي أنسب طريقة، كما أوضح أن متعهد التغطية ملزم بشراء جميع الأسهم في حال عدم تغطية الاكتتاب.
وأوضح أن عقد التسهيلات الممنوحة للعميل من البنك هو الذي يحدد ما إذا كانت جهة الفصل هي لجنة "الفصل في الأوراق المالية" أو لجنة "الفصل في المنازعات المصرفية".
وأشار إلى قواعد الإدراج والتسجيل والتعديلات التي أجريت عليها منذ شهرين والتي تتعلق بإشعار "الهيئة" والشركة بعد تملك مستثمر ما 5 % أو أكثر من أسهم الشركة، وأن يتضمن الإشعار بعض البيانات مثل الهدف من التملك وهل هو استثمار طويل الأمد أم قصير، وعليه عند تغيير هدفه إخبار "الهيئة" بذلك، والانتظار 10 أيام من تاريخ الإشعار قبل التصرف في أي أسهم.
أما إذا وصلت ملكية شخص ما ل10 % من الأسهم فإنه لا يحق له التصرف، إلا بعد موافقة الهيئة، وعند وصول النسبة إلى 50 % يحق للهيئة إلزامه بشراء بقية أسهم الشركة.
يٌذكر أن التلاعب قد يكون من خلال إيجاد انطباع كاذب بشأن السوق أو الأسعار، أو حث الآخرين على الشراء أو البيع أو التضليل من خلال صفقات وهمية، ويعد تلاعباً إدخال أمر شراء أو بيع بناءً على معلومات داخلية.