اطلعنا مجلس الوزراء اليوم بهذا القرار ، فكيف سيكون أثره على السوق والشركات الخاسرة ؟
تعديل صدر المادة ( 180 ) من نظام الشركات المعدلة بالمرسوم الملكي ( م / 22 ) وتاريخ 30 / 7 / 1412ه بحيث تحلّ عبارة // إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين في المائة من رأس مالها // محل عبارة // إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس المال // .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقد كان النظام كالتالي :
المادة "180" إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس مالها وجب على المديرين دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغ الخسارة هذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها أو في حلها ولا يكون قرار الشركات في هذا الشأن صحيحاً إلا إذا صدر طبقاً للمادة "173" ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة "164". وإذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشروط المتقدمة أو حلها ، أصبح الشركاء مسئولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة وجاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حلها.