الابتسامه  »   المجله  »   التسجيل  »   مشرفو المجله  »  مشاركات اليوم  »  دليل المواقع  »  الاعلانات  »  الترجمه  » سجل الزوار » 
 
   
Google
 
اعلانك هنا

العودة   مجلة الإبتسامة > الموسوعة العلمية > العلوم المتخصصة > علم النفس


مواضيع مشابهه
ممكن مساعدتكم يا قسم الادارة
اثنان يحتاجون مساعدتكم بسرررعه ...!!
:) أتمنى أن أجد مكاناً لي بينكم
لعبه أتمنى بس مو لك للي بعدك:
عاااااااااااااااااااااااااااااااجل جدا ...مساعدتكم


أتمنى مساعدتكم

علم النفس

رد

ارسال موضوع جديد
 
LinkBack أدوات الموضوع البحث في الموضوع تقييم الموضوع أنماط العرض
قديم December 12, 2007, 06:15 PM   رقم المشاركة : 1 (permalink)
معلومات العضو
باحثه
عضو مبتسم






باحثه غير متواجد حالياً

من مواضيعي

  0 أتمنى مساعدتكم

افتراضي أتمنى مساعدتكم



لو سمحتووو اخواني واخواتي أبي منكم مساااعده
مطلوووب علي بحث شااامل عن (الاغتصاب) دورت ومالقيت
اخر تسليم يوم الاحد
فيااااااليت تساعدوووني ....

ومشكوووووووورين مقدمااااا

اختكم
باحثه






  رد باقتباس
قديم December 12, 2007, 06:44 PM   رقم المشاركة : 2 (permalink)
معلومات العضو
advocate
مشرف
 
صورة عضوية advocate
 

افتراضي رد: أتمنى مساعدتكم


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة باحثه مشاهدة المشاركات
لو سمحتووو اخواني واخواتي أبي منكم مساااعده

مطلوووب علي بحث شااامل عن (الاغتصاب) دورت ومالقيت
اخر تسليم يوم الاحد
فيااااااليت تساعدوووني ....

ومشكوووووووورين مقدمااااا

اختكم

باحثه
الاخت باحثة
اقد لك بعض المعلومات عن جريمة الاغتصاب ارجو ان تفيدك
الاغتصاب الاسباب والدوافع
لو حاولنا أن نضع كلمة الاغتصاب في سلم الجرائم لاحتلت هذه الكلمة وبجدارة متناهية قمة سلم الجرائم الاخلاقية واكثرها بشاعة من بين تلك الجرائم التي يرتكبها الانسان بحق الانسان والمجتمع، والاغتصاب لا يقتصر على المراة فقط رغم انها تشكل الهدف الاول لهذه الجريمة الا ان هناك ايضا من هذه الجرائم ما يرتكب بحق الاطفال القاصرين وحتى البالغين احيانا، وعلي الرغم من ان جريمة الاغتصاب جريمة عالمية ولا تقتصر على مجتمع دون آخر ولا على فئة دون اخرى إلا أنها تزداد بشاعة في مجتمعاتنا العربية والتي تولي قوانينها أهمية كبيرة للمحافظة على الاعراض. كما أنها من اشد الجرائم قبحا والتي يمكن أن تتعرض لها الأنثى في العالم بشكل عام وفي منطقتنا بصورة خاصة لان ذلك يلحق بالأنثى ضررا جسديا ونفسيا بالغا ناهيك عن الإضرار بمستقبلها من جهة الإقلال من فرص زواجها إذا كانت عذراء أو حرمانها من حياة زوجية مستقرة وسعيدة إذا كانت متزوجة ويتضاعف الأذى إذا نجم عن ذلك الاغتصاب حمل الضحية والتي قد تقدم على الانتحار تخلصا من الفضيحة والعار في ظل مفاهيم اجتماعية قد تحمل الضحية المسئولية عن هذا الفعل.

وهذا بالإضافة إلى صدمة الرأي العام التي تتولد عن حوادث الاغتصاب التي تطالعنا بها وسائل الإعلام وحالة الريبة والشك التي سوف تحيط بالأخلاقيات العامة والخاصة. وهناك بعض الآراء التي تتحدث عن الاغتصاب وتصفه بجريمة ناتجة عن الخلل الذي اصاب البنية الاجتماعية لمجتمعاتنا والاسرة على وجه الخصوص التي تشاهد تفككا ملحوظا وهي نسبة قابلة للارتفاع في ظل غياب المنهجيات الصحيحة لعلاج مثل هذه الظاهرة التي تغزو مجتمعنا وتكاد لا تخلو وسائل الاعلام العربية الجادة منها والصفراء من ذكر بعض حالات الاغتصاب في هذه الدولة او تلك وبصورة يومية.

تعريف الاغتصاب:

الاغتصاب في اللغة افتعال من غصب .

والغصب: أخذ الشيء ظلماً. يقال غصبه منه وغصبه عليه .

وغصب فلاناً على الشيء : قهره.

وغصب الجلد: أزال عنه شعره نتفاً.

وفي لسان العرب: ورد ذكرُ الغصب، وهو أخذ مال الغير ظلماً وعدواناً. وفي الحديث أنّه غصبها نَفْسَها: أراد أنّه واقعها كرهاً، فاستعاره للجماع. وهذا المعنى الأخير هو الذي شاع استعماله حتى غلب في العرف فصار الإكراه على الجماع يسمى اغتصاباً. وعليه فإن الاغتصاب هو الإكراه على الزنا واللواط. والاغتصاب هو اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا كاملا دون رضاها. ويطلق علي لفظ الاغتصاب في القانون المواقعة. وتتكون جريمة الاغتصاب من ثلاث أركان لابد من توافرهم حتى يمكننا القول بواقع جريمة اغتصاب وهم الاتصال الجنسي الكامل وانعدام رضا المجني عليها واتجاه إرادة المتهم لارتكاب الجريمة مع علمه بذلك. وهناك من يصف مجرد ملامسة الأنثى في بعض أجزائها الحساسة ودون رضاها هو عملية اغتصاب.

جرى تعريف الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضمن "عناصر الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية" بحيث يتم التركيز على الأفعال الإكراهية للجناة، بما في ذلك التهديدات والقمع النفسي، عوضاً عن التركيز على العنف الجسدي وحده. وعوضاً عن تعريف الاغتصاب على أنه إيلاج عضو الرجل قسراً في مهبل المرأة فحسب، فإن تعريف الاغتصاب محايد من حيث شموله للنوع الاجتماعي (حيث يعترف بأن الرجال والصبيان يمكن أن يغتصبوا أيضاً)، ويشير على نحو عام إلى اقتحام جسد الضحية، بما في ذلك عن طريق استخدام الأدوات أو الجنس القسري عن طريق الفم.

وتقول منظمة العفو الدولية انه لا يوجد تعريف قانوني دولي لما يشكل اغتصاباً، فهو يختلف من نظام قانوني جنائي إلى آخر. وتُعرِّف منظمة العفو الدولية الاغتصاب بأنه دخول جسم الإنسان "الاتصال الجنسي" قسرياً أو دون رضا صاحبه بواسطة القضيب أو أداة مثل هراوة أو عصا أو زجاجة.

ويعتبر الاغتصاب عمل من أعمال العنف والاعتداء والسيطرة التي تؤثر على المرأة بشكل مفرط وبصورة مختلفة عن العناصر الأخرى. وبالتالي تشكل عنفاً وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هي ما اذا كان يمكن تفسير اغتصاب امرأة معتقلة من جانب أحد أفراد قوات الأمن أو الجيش أو الشرطة، في بعض الظروف، بأنه عمل "شخصي" أو خاص وبالتالي عبارة عن جرم عادي وليس تعذيباً. وقد قضى عدد من القرارات التي اتخذتها الهيئات الدولية والاقليمية بأن الاغتصاب الذي يرتكبه مثل هؤلاء الموظفين الرسميين يصل دائماً إلى حد التعذيب.

أشكال الاغتصاب:

وبعد أن تطرقنا لتعريف الاغتصاب لا بد من الحديث عن أشكال الاغتصاب فكما هو معروف أن هناك أنواعا متعددة للاغتصاب والتي تتمثل بالتالي:

- اغتصاب الرجل للفتاة القاصر أو المرأة وهو الأكثر شيوعا.

- اغتصاب الرجل لزوجته (ففي حالة الطلاق أو الانفصال المؤقت قد يقوم الرجل بإجبار زوجته على ممارسة الجنس).

- اغتصاب الرجل للغلام( أي الشذوذ)

- اغتصاب المرأة للمرأة وهذه المرأة تعرف بنموذج المرأة السحاقية.

- اغتصاب المرأة للرجل، وهذه الظاهرة على ندرتها قد أخذت بالارتفاع وهناك العديد من حوادث الاغتصاب سجلت ضد نساء واعترفن بالواقعة.

أسباب الاغتصاب:

ولا شك ان هناك العديد من الاسباب التي تقف وراء انتشار هذه الظاهرة الغريبة عن مجتمعاتنا وهي كما يلي:

• الأسباب الدينية: يشكل هذا العامل احد الاسباب والعوامل المهمة في انتشار ظاهرة الاغتصاب، ولا شك ان الجميع يعلم ان الدين الاسلامي كان له الاثر التربوي الكبير في محاربة هذه الظاهرة السلبية التي تحيط بمجتمعاتنا الاسلامية باتباعه اسلوبا تربويا يعالج هذه الظاهرة من جذورها من خلال منعه للاختلاط العشوائي ودون وجود الضابط الشرعي والذي يعتبر احد الابواب المهمة للانحراف، بالاضافة ايضا الى مظاهر العري التي تشكل حافزا للاثارة الجنسية لدى الشباب ومن هنا جاء حديث الاسلام عن اهمية الحجاب للمراة وهي بذلك تغلق بابا من ابواب الفتنة علما ان الحجاب احد اشكال العلاج المهمة لظاهرة الاغتصاب.

• الاسباب الاجتماعية: عند الحديث عن العوامل الاجتماعية التي رفعت من نسبة جرائم الاغتصاب في مجتمعاتنا فلا بد للحديث عن التفاوت الطبقي الملموس بين فئات المجتمع المختلفة الامر الذي خلق حالة من الاحباط والسخط الاجتماعي في وسط الشباب الذي يدرك غياب العدالة في التعامل مع القضايا التي تعنى بمشاكل الشباب، وهذا من شانه ان يخلق الاجواء المناسبة لكافة اشكال الجرائم والاغتصاب منها. وفي هذا الباب لا بد من تناول ظاهرة تعاطي المخدرات والكحول والتي خلقت حالة من الضياع يعيش بها الشباب وتسهل الطريق أمامهم نحو الانحراف، والكثير من جرائم الاغتصاب قد ارتكبت واصحابها قد تناولوا جرعة من المخدرات او كانوا في حالة سكر وهذا يؤكد الحقيقة التي تقول ان انتشار الادمان والمخدرات قد ساهما بارتفاع نسبة الجريمة والاغتصاب كان احد هذه الجرائم .

ولا شك ان البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها مرتكبي جريمة الاغتصاب تلعب دورا مهما في ارتكاب هذه الجريمة البشعة حيث يعاني هؤلاء من تفكك اسري واضح، والعنف هو اللغة السائدة في مثل هذه الأسر، بالإضافة إلى غياب منظومة الدولة خلق بيئة عشوائية والذي من شانه أن يولد السلوك العشوائي وبالتالي وجود جيل لا يلتزم بالمعايير الاجتماعية والاخلاقية التي يسير على نهجها المجتمع وبالتالي فقدان الامن الاجتماعي. وتحدثت الكثير من البحوث عن غياب دور الأسرة والرقابة التي كانت تفرضها على أفرادها والتنشئة الاجتماعية الخاطئة وانشغال الوالدين بالعمل وتراجع القيم الأخلاقية لدى الأفراد.

• الأسباب الاقتصادية: حيث تلعب العوامل الاقتصادية دورا هاما في انتشار هذه الظاهرة الخطيرة، حيث انتشار البطالة وقلة فرص العمل وارتفاع مستوى المعيشة الأمر الذي جعل من الصعوبة بمكان إقبال الشباب على الزواج وترافق ذلك مع ارتفاع المهور، وقد عملت هذه الأسباب على ارتفاع نسبة العنوسة بين الجنسين وارتفاع سن الزواج والكبت الجنسي الذي يترافق مع هذه الحالة لعب دورا كبيرا في انتشار مثل هذه الظواهر الخطيرة في المجتمع.

• الأسباب القانونية: كان لغياب القوانين الواضحة والرادعة التي تتعامل مع الاغتصاب دورا مهما في تنامي هذه الظاهرة، لغياب الآلية القانونية الواضحة للتعامل مع هذه الظاهرة وفي كثير من الأحيان ومع وجود محامي شاطر تتحول الضحية إلى سبب من أسباب اغتصابها وينجو الفاعل بفعلته لتبقى الضحية تجتر آلامها ونظرة المجتمع لها هذا إن لم تقتل. وبعض القوانين جعلت عقوبة الاغتصاب دفع غرامة مالية أو بالحبس لمدة أشهر، ومع وجود بعض القوانين التي تشددت في العقوبة والتي فرضت عقوبة السجن لمدة 15 سنة للذي يرتكب الاغتصاب ومع ذلك فالعقوبة الدينية هي الأشد قوة في هذا المجال حيث يرى الدين الاغتصاب إكراه على الزنا . والزنا حرام من المحرمات الظاهرة المعلومة بالضرورة . قال تعالى : )وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً% يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً % إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (الفرقان 68 – 70). فإقامة الحد الإسلامي من أنجع الوسائل للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة .

• الأسباب الإعلامية: وفي هذا السياق تلعب بعض وسائل الإعلام دور المحرك للشهوات والغرائز بالإضافة إلى دورها بنقل بعض المفاهيم والقيم والعادات التي لا تتناسب مع المعايير العامة لمجتمعنا ولها الأثر الكبير على بروز مظاهر الفساد والتحلل الأخلاقي الذي يمكن مشاهدته بوضوح من السلوكيات التي تقوم بها بعض فئات المجتمع تحت شعار التقدم ولا للتخلف. وابتعدت الكثير من وسائل الإعلام ونحن في عصر الفضائيات والانترنت عن دورها التربوي وتكريس القيم الإسلامية والعربية الصحيحة وبدأت بنشر العديد من المواد وبث الكثير من البرامج التي عملت على شحذ القدرات الجنسية أدت إلى وجود فئة منحرفة غابت عنها كل الضوابط الدينية والاجتماعية والأخلاقية. ولا بد من التنويه أن غياب القضية العامة عن اهتمام الشباب جعل البعض منهم ينخرطون في نشاطات منافية للأخلاق. ففي الماضي كان الشباب يهتم بل يتفاعل مع الأحداث السياسية المحيطة به إلا أن هذا الاهتمام قد خفت بريقه إن لم يكن اختفى وخلق الشباب لأنفسهم مجالات اهتمام أخرى سواء من خلال الاستخدام السيئ للانترنت أو متابعة القنوات الفضائية المحركة للغرائز.

أساليب وأدوات علاج هذه الظاهرة:

لا بد هنا من الحديث عن الدور الجماعي الذي يمكن أن تلعبه كافة فئات المجتمع لعلاج هذه الظاهرة، ولا يمكن بل من الاستحالة بمكان أن تتحرك الأسرة بمعزل عن المؤسسات المجتمعية الأخرى ولا يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تتحرك لمكافحة هذه الظاهرة دون أن تنسق جهودها مع الدولة لا سيما أن فعلة الاغتصاب تمس كافة أفراد المجتمع دون استثناء وهي بمثابة المساس بالدين والأخلاق والتقاليد العامة في المجتمع. ولن أقول أن على المؤسسة الدينية أن تفعل كذا وكيت أو المؤسسات المدنية لان الحديث عن الاغتصاب يمسنا جميعا لذلك لا بد من حملة وطنية على صعيد العالم العربي والإسلامي لمحاربة هذه الظاهرة تشترك فيها جميع القوى وباعتقادي أنها أهم من محاربة التدخين فلماذا لا تنشط المجتمعات في تنظيم مثل هذه الحملات لمناقشة سبل الوقاية ومكافحة الظواهر السلبية التي يعاني منها المجتمع وتشكل سقوطا لأخلاقه. فالدولة معنية بوضع القوانين والقرارات التي تحد من هذه الظاهرة بالإضافة إلى دورها في معالجة المشاكل الاقتصادية ورفع مستوى معيشة الناس بما يمكنهم من الزواج وبناء أسرة، والمؤسسة الدينية يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في التنويه إلى الكثير من الظواهر السلبية مثل قضية غلاء المهور وغيرها من العوائق التي تمنع الزواج المبكر.

ومؤسسات المجتمع المدني مثل جمعيات حماية الأسرة والاتحادات النسوية يجب أن تقوم بدورها من خلال التقائها بالأسر والتشديد على دورها في التعرف على مشاكل الأسرة وسبل معالجتها والعمل من خلال وسائل الإعلام وعقد الجلسات الحوارية التي تركز على العلاج ونشر المقالات والمواد الإعلامية التي تتعامل مع هذه الظاهرة بصورة ايجابية مبتعدة عن سبل الإثارة الجنسية والوسائل الرخيصة للصحافة الصفراء. وبكلمات أخيرة أتساءل عن المانع من إطلاق قناة فضائية بإشراف وزراء الإعلام العرب وتبتعد عن الإسفاف في التعاطي مع قضايا العائلة العربية والمسلمة كما هو حاصل مع الكثير من الفضائيات التي تتهم زورا بأنها قناة العائلة العربية.






التوقيع

أحب التسكع والبطالة ومقاهي الرصيف
ولكنني أحب الرصيف أكثر

أحب النظافة والاستحمام
والعتبات الصقيلة وورق الجدران
ولكني أحب الوحول أكثر.
(محمد الماغوط)
  رد باقتباس
قديم December 12, 2007, 06:50 PM   رقم المشاركة : 3 (permalink)
معلومات العضو
advocate
مشرف
 
صورة عضوية advocate
 

افتراضي رد: أتمنى مساعدتكم


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة باحثه مشاهدة المشاركات
لو سمحتووو اخواني واخواتي أبي منكم مساااعده

مطلوووب علي بحث شااامل عن (الاغتصاب) دورت ومالقيت
اخر تسليم يوم الاحد
فيااااااليت تساعدوووني ....

ومشكوووووووورين مقدمااااا

اختكم

باحثه
الاخت باحثة

هذا ايضا بحث قانوني جنائي حول الاغتصاب بعنوان الاغتصاب احكام واثار وقد لا تتسع هذه الصفحة ستجدين البقية في الصفحة التي بعدها
الاغتصاب أحكام وآثار
فالفقه الإسلامي بأدلته العامة وقواعده وضوابطه يتسع ليشمل حياة المكلفين بجميع جوانبها، فمهما حدث من مسائل ونوازل ومستجدات فسيجد الباحث المتأمل توصفياً شرعياً يجلى حقائقها ويبين أحكامها .
وفي هذه الأوراق نظرات عجلى لجملة فروع، يشملها كلها أنّها إجراءات وأحكام في بعض قضايا الاغتصاب والحمل السفاحي رتبتها في مسائل يتفرع عن كل مسألة منها فروع أسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه صواباً إنه ولي ذلك والقادر عليه.
المسألة الأولى : تعريف الاغتصاب
الاغتصاب في اللغة افتعال من غصب .
والغصب : أخذ الشيء ظلماً . يقال غصبه منه وغصبه عليه .
وغصب فلاناً على الشيء : قهره,
وغصب الجلد: أزال عنه شعره نتفاً (1).
وقال في اللسان: (وتكرر في الحديث ذكرُ الغصب , وهو أخذ مال الغير ظلماً وعدواناً . وفي الحديث أنّه غصبها نَفْسَها : أراد أنّه واقعها كرهاً , فاستعاره للجماع ) (2).
وهذا المعنى الأخير هو الذي شاع استعماله حتى غلب في العرف فصار الإكراه على الجماع يسمى اغتصاباً .
ولكن لما كان جماع الرجل امرأته ولو بالكُره , ليس فيه اعتداء ولا ظلم لها إذ الجماع حق له لا يجوز لها الامتناع عنه إلا لموجب شرعي ؛ فقد خص الاغتصاب بالإكراه على الوقاع المحرم .
وعليه فإن الاغتصاب هو الإكراه على الزنا واللواط .
والزنا هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين (3).
المسألة الثانية : حكم الاغتصاب :
الاغتصاب إكراه على الزنا . والزنا حرام من المحرمات الظاهرة المعلومة بالضرورة . قال تعالى : )وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً% يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً % إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً( (الفرقان 68 - 70) .
وفي الزنا من الشرور والمفاسد الشيء الكثير . قال ابن القيم رحمه الله : "والزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة ...
ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمة عياله ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت ومنها ظلمة القلب وطمس نوره .. ومنها ضيق الصدر وحرجه " (4).
ويزيد الاغتصاب أنّه إكراهٌ على ممارسة الزِّنا فهو أشد حرمةً من مجرد الزنا .
أما المكره فإنه لا إثم عليه قال تعالى : ) وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ( (الأنعام: من الآية119) .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) (5).
وقد روي أن امرأةً استكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد (6).
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأةً استسقت راعياً فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت فرفع ذلك إلى عمر فقال لعلي : ما ترى فيها قال إنها مضطرة فأعطاها عمر شيئاً وتركها (7).
وهذا لا إشكال فيه بحمد الله (8). لكن اختلف أهل العلم هل يُكْرَه الرجل على الزنا أم لا على قولين :
القول الأوّل : أنه لا يمكن إكراهه فإذا أُكره فزنى حُدَّ على زناه وهو مذهب أبي حنيفة (9) والحنابلة (10).
القول الثاني : أنه يمكن إكراهه فإذا أُكره فزنى دُرِأ عنه الحد وهو مذهب الشافعيّة (11).
واستدل أصحاب القول الأول بأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار والإكراه ينافيه .
فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه فيلزمه الحد (12).
واستدل أصحاب القول الثاني بعموم النصوص الواردة في رفع الحرج عن المكره .
وبأنه لا فرق بين الرجل والمرأة فإذا لم يجب عليها الحد لم يجب عليه أيضاً.
ولأن الانتشار قد يكون لفحولة الشخص أكثر مما يكون دليلاً على الطواعية (13).
ولعل الأقرب من هذين القولين أن من أكره على الزنا يدرأ عنه الحد إعمالاً لقاعدة درء الحد بالشبهة .

المسألة الثالثة : بم يحصل الإكراه .
لا خلاف أن إكراه المرأة على الزنا إذا كان إكراهاً ملجئاً أنها غير مؤاخذة , كما لو أضجعت المرأة وفعل بها الزنا قهراً . لأنها والحال ما ذكر غير مكلَّفة ولا إرادة لها (14).
واختلف أهل العلم فيما لو أُكرهت المرأة – أو الغلام – على الزنا بالتهديد بالقتل ومنع الطّعام والضرب ونحو ذلك هل يكون إكراهاً أم لا .
وسبب الخلاف أن هذا المكره يستطيع الفعل والامتناع فهو مختار للفعل ولكن ليس غرضه نفس الفعل وإنما مراده دفع الضرر عن نفسه (15).
وذكر بعض أهل العلم شروطاً للإكراه منها :
1- أن يكون الإكراه من قادر بسلطان أو تغلب .
2- أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به , والعجز عن دفعه والهرب منه .
3- أن يكون مما يلحق الضرر به (16).
والذي يظهر لي أن الله تعالى رفع المؤاخذة عن المكره والإكراه خلاف الرضا والمحبَّة (17), وهو حمل إنسان على عملٍ أو ترك بغير رضاه بحيث لو ترك بدون إكراه لما قام به (18).
ومعلوم أن الناس يتفاوتون في ما يحملهم على العمل أو الترك فمنهم من يغلب عليه الخوف والضعف فأدنى الأمور تحمله على ما يحب ومنهم ذو البأس الذي لا يحمله على الفعل إلا كثير الإكراه .
والشرع بحمد الله لا يساوي بين مختلفات ولا يفرق بين متماثلات فتحديد مناط الإكراه يختلف باختلاف الناس فما رأوه إكراهاً فهو كذلك .
وأمّا عند الحكم فإنه يعمل بدلالة الحال ؛ إذ دلالة الأحوال يختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها (19). والله أعلم .

المسألة الرابعة : عقوبة المغتصب :
من اختطف امرأةً مكابرةً فهو محارب لله , وممن يسعى في الأرض بالفساد وهو مشمول بقوله تعالى : )إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ( (المائدة:33) .
وهذا هو ما تضمنه قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم 85 في 11/11/1401ه ومما جاء فيه : ( إن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو الصحارى والقفار كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم الله تعالى قال ابن العربي يحكي عن وقت قضائه : دفع إليّ قومٌ خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه فيها فاحتملنها ثم جَدّ فيهم الطلب فأُخذوا وجيء بهم فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين فقالوا : ليسوا محاربين ؛ لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج فقلت لهم : إنا لله وإنا إليه راجعون !. ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال , وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم , ولا يحرب المرء من زوجته وبنته ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج ) (20).
المسألة الخامسة: إجهاض الحامل عن طريق الاغتصاب :
1- تعريف الإجهاض :
الإجهاض في اللغة مصدر أجهض ، يقال أجهضت الناقة إذا ألقت ولدها فهي مُجْهِض (21). ويطلق على إلقاء الحمل ناقص الخلق أو ناقص المدة (22). والأغلب استعماله في الإبل واستعمال الاسقاط في بني آدم (23).
ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة إجهاض عن هذا المعنى (24). وقد يعبر عنه بالإسقاط والإلقاء والطرح والإملاص ، وكلها مترادفات .
والإجهاض يكون عفوياً تلقائياً دون تحريض خارجي وقد يكون عمداً بفعل فاعل. ودوافع الإجهاض مختلفة منها سلامة الأم ودفع الخطر عنها ، ومنها ستر جريمة الزنا . وتذكر الإحصائيات الرسميّة أن حالات الإجهاض التي تتم سنويّاً بشكل غير نظامي تتجاوز سبعين مليون إجهاض في البلدان النامية فقط وفق احصائيات منظمة الصحة العالمية (who) .
ويموت من جراء الإجهاض أكثر من مليوني امرأة سنويّاً لكونه غالباً يتم بطرق بدائية أو على أيدي غير المؤهلات (25).

2- حكم الإجهاض :
لا يخلو الإجهاض إما أن يكون قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح ، ونفخ الروح يكون بعد مرور مائة وعشرين يوماً .
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: (( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقةً مثل ذلك ثم يكون مضغةً مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنَّة فيدخلها)) (26).
هذا في نفخ الروح وقد ورد في التخلق أنه يكون قبل ذلك عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصوّرها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظاما ثم قال يا رب ذكر أو أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ... الحديث )) (27).
قال ابن رجب : " أما نفخ الروح فقد روى صريحاً عن الصحابة رضي الله عنهم أنه إنما ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر كما دل عليه ظاهر حديث ابن مسعود " (28).
أ – حكم الإجهاض بعد نفخ الروح :
اتفق الفقهاء على تحريم اسقاط الجنين بعد مرور أربعة أشهر على تكوينه في بطن أمّه ، حيث ينفخ فيه الروح وبذلك يصير نفساً آدميَّة وإسقاطها قتلٌ بلا خلاف.
ويستوي عند الفقهاء ما إذا كان في بقاء الجنين خطر على الأم أو لا (29). وذلك أن قتل النفس المحترمة لا يجوز بحال قال تعالى : {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} (30)
ولا يجوز التضحية بنفس معصومة لإنقاذ نفس أُخرى ، كما لا يحل لمن أصابته مخمصة أن يقتل آدميّاً ويأكله لينقذ نفسه من الهلاك إذ ليست احدى النفسين أولى بالحياة من الأخرى (31).
لكن اختارت اللجنة العلمية للموسوعة الفقهيَّة التي تصدرها وزارة الأوقاف بالكويت جواز إسقاط الجنين وإن نفخ فيه الروح إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد لإنقاذ أمه من هلاك محقق ، وقالت : " الحفاظ على حياة الام إذا كان في بقاء الجنين في بطنها خطر عليها ، أولى بالاعتبار لأنّها الأصل تةوحياتها ثابتة بيقين" (32).مو مخ 04
وبهذا الاختيار أفتت هيئة كبار العلماء في قرارها رقم 140 في 20/6/1407ه حيث تضمن : " بعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من المختصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمّه يسبب موتها وذلك بعد استنفاد كافّة الوسائل لإنقاذ حياته " .
ب – حكم الإجهاض قبل نفخ الروح:
اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح على أقوال أشير إليها بإيجاز فيما يلي :
القول الأول : الإباحة مطلقاً ، وقال به بعض الحنفيّة (33),وقال به بعض الشافعية (34) والحنابلة (35) فيما قبل الأربعين يوماً فقط .
القول الثاني : الإباحة إذا كان الإجهاض لعذر وهو مذهب الحنفيَّة (36).
القول الثالث : الكراهة وهو قول عند الحنفيَّة (37)والمالكية (38) والشافعية (39).
القول الرابع : التحريم وهو مذهب المالكية (40)والاوجه عند الشافعية (41) والمذهب عند الحنابلة (42).
وعند اعتبار آراء الفقهاء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح يتبين لنا ما يلي :
1- أن الإجهاض قبل نفخ الروح وتمام الأشهر الأربعة الأولى من عمر الجنين يختلف في حكمه وحقيقته عن الإجهاض بعدها .
2- أن الإجهاض في هذه المرحلة لا يعتبر قتلاً لآدمي.
3- أن بعض من منع من الإجهاض نظّرة بإتلاف بيض الصيد في الحرم (43). (مما يشعر أن ملحظ المنع عندهم أن الإجهاض إتلاف وإفساد لغير ما هو ضار فيشمله التحريم ) ومنهم من علل المنع بأن النطفة بعد استقرارها صارت مهيأة لنفخ الروح (44).
4- أن للجنين حرمة منذ تكوّنه بدليل أن الشرع جاء بتأخير تنفيذ الحد على الحامل حتى تضع حملها حفاظاً عليه .
وقد صدر في حكم الإجهاض قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية المتضمن ما يلي :
" لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً ، إن كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعيّة أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه ، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقّة في تربية أولادٍ أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم أو تعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من أولاد فغير جائز.
ولا يجوز إسقاط الحمل إن كان علقةً أو مضغة إلا إذا قررت لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمّه بأن يُخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائلة لتلافي الأخطار " .






التوقيع

أحب التسكع والبطالة ومقاهي الرصيف
ولكنني أحب الرصيف أكثر

أحب النظافة والاستحمام
والعتبات الصقيلة وورق الجدران
ولكني أحب الوحول أكثر.
(محمد الماغوط)
  رد باقتباس
قديم December 12, 2007, 06:52 PM   رقم المشاركة : 4 (permalink)
معلومات العضو
advocate
مشرف
 
صورة عضوية advocate
 

افتراضي رد: أتمنى مساعدتكم


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة باحثه مشاهدة المشاركات
لو سمحتووو اخواني واخواتي أبي منكم مساااعده


مطلوووب علي بحث شااامل عن (الاغتصاب) دورت ومالقيت
اخر تسليم يوم الاحد
فيااااااليت تساعدوووني ....

ومشكوووووووورين مقدمااااا

اختكم

باحثه
تكملة البحث الموجود بالمشاركة السابقة بعنوان الاغتصاب احكام واثار


وتضمن المادة 24 من نظام مزاولة مهنة الطب البشري أنه يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل إلا إذا اقتضت ذلك الضرورة لإنقاذ حياتها ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل قد تم أربعة أشهر وثبت أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم .
3- إجهاض الحمل من سفاح :
لم يتعرَّض الفقهاء المتقدمون رحمهم الله لهذه المسألة بخصوصها ولعل ذلك لعدم تفريقهم بين الحمل من سفاح وغيره .
ولا يخلو الحمل من سفاح إما أن يكون برضى الطرفين أو نتيجة اغتصاب.
أ – الحمل من سفاح برضى الطرفين :
وقد ذهب بعض المتأخرين إلى جواز إجهاض الحمل قبل نفخ الروح إذا كان الحمل ناشئاً عن زناً سواء كان الزنا بالتراضي أولاً.
قال الرملي (45) : " لو كانت النطفة من زنا فقد يتخيّل الجواز فلو تركت حتى نفخ الروح فلا شك في التحريم " .
ومنع ذلك بعض الباحثين استدلالاً بقصّة الغامديَّة حينما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترفت بالزنا وأبلغته بحملها فقال : ((أما لا فاذهبي حتى تلدي)) (46). ووجه الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام أخّر إقامة الحد على المرأة وإقامته واجبة حفاظاً على حياة الجنين ومع أن أمه قد وقعت في الزنا المحرم, وعدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر الجنين يدل على حرمة إسقاطه مطلقاً (47).
وعند محاولة الوصل لرأي مختار في هذه المسألة وحيث إن إباحة إجهاض الحمل الناشيء عن زنا يترتب عليه انتشار الفاحشة وشيوعها وسهولة الوصول إليها وهو مؤدي إلى تقليص الحياة الزوجية وانتشار الأمراض الفتاكة .
وحيث إن جمهور أهل العلم يمنعون من إجهاض الحمل الشرعي الناشيء من نكاح صحيح ولو تراضى الزوجان على ذلك .
وحيث إن الحمل في مدة الأربعين يغلب عليه وصف النطفة وهي في الأصل نطفة غير محترمة لكونها من زنا مع أن النطفة يجوز إلقاؤها بالعزل.
وحيث أجازت هيئة كبار العلماء إسقاط الحمل في هذه المرحلة لمصلحة شرعيّة أو دفعاً لضرر متوقع .
لذا فإنَّ الظاهر لي جواز إسقاط الحمل في الطور الأول من الحمل قبل مرور أربعين يوماً وتحريمه بعد ذلك .
إذا كان ظاهر حال المرأة أنها ليست ممن اعتاد الفجور والفساد أما من اعتادت عليه فإنه يتجه القول بالتحريم مطلقاً لها إعمالاً لقاعدة المعاملة بنقيض القصد وسداً لذريعة الفساد والله أعلم .
---
ب – الحمل الناشيء عن الاغتصاب :
الاغتصاب هو الإكراه على الزنا ، وهو مما انتشر في بعض المجتمعات انتشاراً مخيفاً ففي دراسة أجريت في ألمانيا تبين أن واحدة من كل سبع نسوة قد اغتصبت ، وفي الولايات المتحدة وجد أن (25%) من البنات قد تعرّضن للاغتصاب (48).
وليس في إجهاض الحمل الناشيء عن الاغتصاب نقل للفقهاء المتقدمين أو المتأخرين فيما وقفت عليه من مراجع .
وأما المعاصرون فإن فتاواهم تتضافر على جواز إجهاض هذا الحمل قبل مرور مائة وعشرين يوماً وتحريمه بعدها لكونه قد نفخ فيه الروح.
ففي فتوى مفتي مصر الصادرة في 26/6/1419ه ما يلي : " لا مانع شرعاً من تفريغ ما في أحشاء أنثى من نطفة نتيجة الاختطاف والإكراه على المواقعة بشرط أن لا يكون قد مرَّ على هذا الحمل مائة وعشرين يوماً، لأنه لا يحل في هذه الحالة إسقاط الجنين لكونه أصبح نفساً ذات روح يجب المحافظة عليها " (49).
ويدل على هذا الرأي أن إجهاض الحمل قبل نفخ الروح فيه ليس قتلاً وإنما هو إتلاف لما يمكن أن يكون آدميّاً ولا تكون الجناية على الحي الذي نفخت فيه الروح كالذي لم تنفخ فيه الروح ، فيكون خاضعاً للأعذار والحاجات .
وقد وجدنا أن من الفقهاء من أباح الإجهاض لعذر كما لو انقطع لبن الأم وليس لأب الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه (50).
كما أن آثار الحمل من سفاح على الأم قد تكون كبيرة وقد لا تتحمّلها نفسيّاً, وهو يفتح باب القالة السوء عليها لعدم التفريق بين الإكراه والرضا في الزنا, مع أنها لا ذنب لها ولا يد في الجريمة, ويمكن التخفيف من آثار ذلك دون إضرار بأحد ومن مقررات الشريعة الإسلامية أن الضرر يزال والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
وهذا كله يقوي القول بجواز إجهاض الحمل الناشيء عن الاغتصاب قبل نفخ الروح وأما بعده فهو باق على الأصل لا يحل اسقاطه إلا أن يكون في بقائه خطر على حياة أُمِّه (51) والله أعلم.

المسألة السادسة : منع حمل المغتصبة :
قد يحصل أن يعتدى على امرأة وتفعل بها فاحشة الزنا عن طريق الإكراه فهل يجوز إعطاؤها عقاراً يمنع الحمل عنها بعد حصول الاعتداء أم لا ؟
ومما سبق في المسألة الثالثة من جواز إجهاض الحمل نتيجة اغتصاب فإن منع الحمل أولى بالجواز والإباحة.
وقد صدرت عدة فتاوى من شخصيات وهيئات علميَّة بجواز التحكم المؤقت في الإنجاب عن طريق استخدام وسائل منع الحمل إذا دعت لذلك حاجة معتبرة ولم يترتب على ذلك ضرر (52) .

المسألة السابعة : رتق غشاء البكارة :
1- تعريف البكارة :
البكارة : فعالة من البكر، وهو أوّل كلِّ شيء والمرأة البكر هي العذراء وهي التي لم تجامع بنكاح ولا غيره ، وعلامة ذلك غشاء أو جلدة يكون في القبل يسمى غشاء البكارة أو الغشاء العُذْري (53).
وليس وجود الغشاء أو عدم وجوده دليل حتمي قاطع على حصول الوطء ، فإن بعض البنات يولدن دون غشاء بكارة كما قد تكون فتحة غشاء البكارة واسعة خلقةً لا تتأثر بالوطء ، كما أن تمزقه قد يحصل نتيجة حادث عادي وقد تحتاج المرأة لإجراء عملية لفتح غشاء بكارة مقفل يمنع خروج دم الحيض. ولكنه مع ذلك قرينة تدل على حصول الوطء من عدمه (54). ومعنى رتق الغشاء العذري أي إصلاحه طبياً ليعود إلى وضعه قبل التمزق.

2- حكم رتق غشاء البكارة :
أ – لا خلاف بين الباحثين المعاصرين ممن وقفت على رأيه أنَّ تمزق غشاء البكارة إذا كان سببه قد حصل بسبب وطء في عقد نكاح صحيح أنَّه يحرم رتقه سواء كانت المرأة متزوجة أو مطلقة أو أرملة لأنه بذلك لا مصلحة فيه .
ب – كما أنّه لا خلاف بينهم أن تمزق غشاء البكارة إذا كان بسبب زنى اشتهر بين الناس إما نتيجة صدور حكم على الفتاة بالزنى أو لتكرره منها واشتهارها به فإنه يحرم على الطبيب رتق غشاء البكارة لعدم المصلحة واشتماله على المفسدة.
ج – واختلف الباحثون في حكم رتق غشاء البكارة إذا كان سبب التمزق حادثاً ليس وطئاً أو إذا كان بسبب زنى لم يشتهر بين الناس (55)على قولين :
الأول : أنه لا يجوز الرتق مطلقاً.
الثاني : أنه يجوز في هذه الحالات .
واستدل من منعه بعدة أدلة منها :
أن رتق غشاء البكارة يسّهل إرتكاب الزنى وفيه اطلاع على العورة دون موجب ضروري وأنه قد يؤدي إلى اختلاط الانساب, إذ قد تحمل المرأة من جماع سابق ثم تتزوج بعد الرتق فيلحق الحمل بالزوج, ولأنه نوع من غش الزوج والغش محرم .
وأما الضرر اللاحق بالمرأة فيكفي في منعه إعطاؤها شهادة طبيَّة بحقيقة حالها .
واستدل من أجاز بأن الستر مندوب إليه في الشرع والرتق يحقق ذلك وأنه يمنع انتشار الفاحشة وإشاعة الحديث حولها وهذا له أثرٌ تربوي عام في المجتمع . وأن المرأة في هذه الحالات بريئة من الفاحشة وفي اجراء الرتق قفل لباب سوء الظن فيها .
وقد اختار د. محمد الشنقيطي والشيخ عز الدين الخطيب وغيرهما تحريم الرتق مطلقاً .
والحقيقة أن المتأمل لهذه العملية والذي يريد توصيف حكمها الشرعي كما أنه لا يغفل عن أثرها وكيفيّة تطبيقها فإنه لا يمنعه ذلك من النظر الواقعي الذي ينزل الحكم عليه.
وتأمل رجلاً تقدم لخطبة فتاة يبرز لها أهلها قبل العقد تقريراً طبياً بزوال عذريتها نتيجة اغتصاب لا ذنب لها فيه أو أثراً لعمليّة احتاجت لإجرائها فهل هذا الحل الذي اقترحه أصحاب الفضيلة محققاً للغرض؟
وكيف يمكن أن يتساوى حال المرأة التي وقعت في الزنا ومن زالت بكارتها بغير الوطء؟
هذه الأسئلة تحتاج لجواب أعتقد أنه لن يتفق مع ما اختاروه .
ولعل أقوى ما يتمسك به من منع الرتق أنه فيه سداً لذريعة انتشار الفساد وسهولة ارتكاب الزنى للعلم بإمكان الرتق بعد ذلك ، وهذا وجيه جداً لكن إعطاء المرأة شهادة طبيّة عند زوال بكارتها بغير ذنب منها يفتح أيضاً الباب للفاسدات بأخذ شهادات طبيَّة مماثلة ومعلوم أن كتابة التقرير الطبي سهل وأيسر من اجراء عمليّة الرتق.
وحيث إن أهل العلم عرفوا البكر بأنها التي لم تجامع ووصفوا من زالت بكارتها بغير الوطء بأنها بكر حقيقة وكما قال ابن قدامة : " وإذا ذهبت عذريتها بغير جماع كالوثبة أو لشدة حيضة أو بإصبع أو عود ونحوه فحكمها حكم الإبكار " (56).
وعليه فإن الظاهر لي أن من زالت بكارتها بغير وطء فإنّه يجوز إصلاح غشائها العذري لكونها بكراً ورتق غشاء البكارة دليل على حالها التي هي متصفة به فلا يكون في ذلك غش ولا تدليس ولا كذب.
وكشف العورة لذلك كشف لها لمصلحة وهو جائز للحاجة .
وأما زوال البكارة بسبب الزنى فإنه لا يظهر لي وجه جواز برتقه، وتبقى بعد ذلك الحاجة إلى ضبط هذا الإجراء وعدم السماح به إلا تابعاً للعملية التي تم فيه علاجها من الحادث الذي تسبب في تمزق البكارة والله أعلم .






التوقيع

أحب التسكع والبطالة ومقاهي الرصيف
ولكنني أحب الرصيف أكثر

أحب النظافة والاستحمام
والعتبات الصقيلة وورق الجدران
ولكني أحب الوحول أكثر.
(محمد الماغوط)
  رد باقتباس
قديم December 12, 2007, 06:55 PM   رقم المشاركة : 5 (permalink)
معلومات العضو
advocate
مشرف
 
صورة عضوية advocate
 

افتراضي رد: أتمنى مساعدتكم


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة باحثه مشاهدة المشاركات
لو سمحتووو اخواني واخواتي أبي منكم مساااعده

مطلوووب علي بحث شااامل عن (الاغتصاب) دورت ومالقيت
اخر تسليم يوم الاحد
فيااااااليت تساعدوووني ....

ومشكوووووووورين مقدمااااا

اختكم

باحثه
تكملة البحث ( الاغتصاب احكام واثار )
3- رتق غشاء البكارة في حالات الاغتصاب :
معلوم أن الاغتصاب إكراه للمرأة على ممارسة جنسية ، ونحتاج عند بيان حكم الرتق في هذه الحالة إلى بيان مقدمات :
أولاً : المكره غير مُؤاخذ :
المكره إكراهاً تاماً غير مكلف إجماعاً ولا إثم عليه (57). قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان((58) .
قال الشافعي : "إن الله تعالى لما وضع الكفر عمّن تلفظ به حال الإكراه أسقط عنه أحكام الكفر ,كذلك سقط عن المكره ما دون الكفر، لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه من باب أولى" (59).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) (60).
ثانياً : البكارة قد تزول بغير وطء وقد تبقى مع حصول الوطء:
وهذا مما يعرفه الأطباء ويقررونه وإن كان الغالب أن زوال البكارة قرينة على حصول الوطء وقد سبق.
ثالثاً: إذا تزوج الرجل على أنها بكر فبانت ثيباً فلا تردَّ في ذلك . فقد روى الزهري أن رجلاً تزوج امرأة فلم يجدها عذراء فأرسلت إليه عائشة رضي الله عنها إن الحيضة تُذْهِب العذرة (61).
وكذلك ورد عن الحسن والشعبي وإبراهيم النخعي أن الرجل إذا لم يجد امرأته عذراء فليس عليه شيء للعذرة فإن الحيضة تُذهب العذرة ، والوثبة والتعنس والحمل الثقيل (62).
وهو قول الثوري والشافعي واسحاق وأصحاب الرأي وهو رواية عن الإمام أحمد (63). وهذا إذا كان زوال البكارة بما لا تأثم فيه المرأة أما لو كان زوالها بزنى هي فيه آثمة فإن للزوج فسخ النكاح لأنه يتبين به عدم عفتها .
وبناء على المقدمات الثلاث السابقة وحيث إن المغتصبة ونحوها غير آثمة ولا هي زانية لغة ولا شرعاً ، ولا ينسب إليها ما لم تفعله ولم ترض به وقد ابتليت ببلاء كبير يمكن إزالته .
ومن تزوجها وقد زالت بكارتها بسببٍ ليس من قِبَلِها ولم تأثم به فإنه لا يكون مغشوشاً ولا مخدوعاً إذ كان السلف يعتبرون من زالت عذريتها بغير الوطء بكراً ليس لزوجها فسخ نكاحها كما سبق.
ومن تأمل المصلحة المترتبة على رتق المغتصبة فإنه لايظهر لي مانع من إجراء عملية رتق الغشاء العذري لمن اغتصبت سواء كانت كبيرة أو قاصرة ، لكن بشرط أن يكون إجراؤها مبنياً على الإجراء الجنائي الذي يثبت التعرض للاغتصاب وأن لا يجري الطبيب الرتق بدون ذلك سداً لباب التلاعب والتحايل .
وقد صدرت فتوى مفتي مصر في 26/6/1419ه تتضمن : " أنه لا مانع شرعاً من العمليات الجراحية التي تجرى للأنثى التي اختطفت وأكرهت على مواقعتها جنسياً لإعادة بكارتها " (64).
كما لا يلزمها ولا أهلها إطلاع الخاطب الذي يتقدم لها بذلك والله أعلم .
وبعد ! فجميع ما سبق نظرات موجزة في مسائل فقهية لا شك تستدعي مزيد نظر واجتهاد وبحثٍ وتأمل يتوجب عليّ مع إتمام مسائل ازدحم وقتي قبل تحريرها وكتابتها فلعلي أن أفرغ لها وهي نفقة المغتصبة والتعويض عن الاغتصاب ونفقة المولود إثراً للاغتصاب . فأسأل الله تعالى أن يُيَسّر الكتابة ويمنح الإصابة ويجزل الأجر ويحسن القصد .
وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه .

(1) القاموس المحيط (غصب) ص154 .
(2) لسان العرب (غصب) [1/648] .
(3) وبعض الفقهاء يقول هو فعل الفاحشة في القبل أو الدبر انظر : الروض المربع ص505 ؛ وهذا راجع لاختلافهم هل اللواط زنا أو لا . فأجمعوا أنه زنا خلافاً لأبي حنيفة , مواهب الجليل [6/290] , فتح القدير [4/138] , نهاية المحتاج (7/402) .
(4) روضة المحبين ص360 .
(5) ابن ماجه (2045) , الدار قطني (497) , ابن حبان (360) , الحاكم (2/198) وصححه ووافقه الذهبي وله طرق عن ابن عمر وعقبة ابن عامر وثوبان . انظر نصب الراية (2/65) وقد صححه الألباني إرواء الغليل (82) .
(6) سنن الترمذي 1453 , سنن ابن ماجه 2598 ؛ مسند أحمد (4/318) , وانظر إرواء الغليل 7/341 .
(7) المصنف لعبد الرزاق (7/407) , سنن سعيد بن منصور (2/69) , سنن البيهقي (8/236) .
(8) قال في المغنى (لا نعلم فيه مخالفاً) [12/346] .
(9) شرح فتح القدير (4/157) .
(10) المغني (12/346) .
(11) المهذب (2/284) .
(12) المغني (12/348) .
(13) شرح الذرقاني (8/80) , أسنى المطالب (4/127) , المهذب (2/284) .
(14) المستصفى للغزالي (1/91) , شرح مختصر الروضة (1/194) , جامع العلوم والحكم ص375 .
(15) روضة الناظر وشرحها (1/142) , جامع العلوم والحكم 375 , وانظر زاد المعاد (5/205) ؛ تفسير القرطبي (10/188) .
(16) انظر : بداية المجتهد (2/61) , مغني المحتاج (3/289) , كشاف القناع (5/236) .
(17) لسان العرب (3865) (كره) , معجم مقاييس اللغة (5/172) .
(18) معجم لغة الفقهاء ص85 .
(19) القواعد لابن رجب ص322 القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة .
(20) مجلة البحوث الإسلامية 12/75 .
(21) تاج العروس من جواهر القاموس ، (10/30) مادة جهض .
(22) القاموس المحيط جهض، لسان العرب (7/131) جهض .
(23) تاج العروس (10/284) سقط، لسان العرب (7/316) سقط .
(24) الموسوعة الفقهية (2/56) .
(25) انظر الموسوعة الفقهيّة الطبيّة ص43 .
(26) صحيح البخاري 3208، صحيح مسلم 2643 .
(27) صحيح مسلم 2645 . ومما ذكره العلامة ابن رجب.جمعاً بين حديثي ابن مسعود وحذيفة أن لفظة ثم في حديث ابن مسعود لترتيب الأخبار لا لترتيب المخبر عنه في نفسه . وأن الكتابة تأخرت في حديث ابن مسعود مع تقدمها لئلا ينقطع ذكر الأطوار التي يتقلب فيها الجنين . جامع العلوم والحكم ص50 ؛ شرح صحيح مسلم للنووي ص1567 .
(28) جامع العلوم والحكم ص51 ، وحكى النووي وابن حجر اتفاق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر انظر فتح الباري 11/490 . شرح مسلم ص1567 .
(29) حاشية ابن عابدين (1/602) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/267) ، نهاية المحتاج (8/416) ، الفروع (1/191).
(30) سورة الإسراء آية 33 .
(31) أنظر أحكام القرآن لابن العربي (4/1623) .
(32) الموسوعة الفقهية (2/57) .
(33) حاشية ابن عابدين (6/591) .
(34) نهاية المحتاج (8/416) .
(35) الفروع (6/191) .
(36) حاشية ابن عابدين (2/380) .
(37) حاشية ابن عابدين (2/380) .
(38) حاشية الدسوقي (2/266) .
(39) نهاية المحتاج (8/416) .
(40) الشرح الكبير (2/266) .
(41) نهاية المحتاج (8/416) .
(42) الفروع (6/191) .
(43) حاشية ابن عابدين (2/380) .
(44) نهاية المحتاج (8/416) .
(45) نهاية المحتاج (8/442) .
(46) صحيح مسلم 1695 .
(47) انظر مسألة تحديد النسل د. البوطي ص130 .
(48) الموسوعة الفقهية الطبية ص526 .
(49) أنظر مسألة تحديد النسل د. البوطي 142، الإجهاض آثاره وأحكامه د. النفيسه ، أحكام الإجهاض د. ابراهيم رحيم ص136.
(50) حاشية ابن عابدين 2/380 .
(51) المعاناة النفسيّة لا تكفي سبباً لإزهاق نفسٍ وقتلها دفعاً لمعاناة نفسية من وجوده .
(52) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 39 في 1409ه ، قرار هيئة كبار العلماء رقم 42 في 13/4/1396ه .
(53) الموسوعة الطبية الفقهية ص154، القاموس الفقهي ص41 .
(54) رؤية لبعض القضايا الطبية د. عبدالله باسلامة ص100 ، الموسوعة الطبية ص154 .
(55) غشاء البكارة من منظرو إسلامي ، عز الدين الخطيب، رتق غشاء البكارة في ميزان المقاصد الشرعية د. محمد نعيم ياسين، أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي ص428 ، الموسوعة الطبية الفقهية ص156 .
(56) المغني (9/411) .
(57) المستصفى للغزالي (1/91) ، شرح مختصر الروضة (1/194) .
(58) سورة النحل (106) .
(59) الأم له ونقله عند الصنعاني في سبل السلام (3/370) .
(60) الدارقطني (497) ، ابن حبان (360) ، الحاكم (2/198) وصحهه ووافقه الذهبي وأخرجه ابن ماجة (2045) لكنه منقطع . وفي الباب عن ابن عمر وثوبان وعقبة بن عامر نصب الراية (2/65) ، قال السخاوي في المقاصد الحسنة : " مجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاً " ص 230 . قال الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه " تلقاه العلماء بالقبول " ص 33 . وصححه الألباني في إرواء الغليل 82 .
(61) سنن سعيد بن منصور باب الرجل يحد امراته غير عذراء (2/76) .
(62) المصدر السابق (2/75) .
(63) الشرح الكبير (20/429) .
(64) جريدة الشرق الأوسط الأربعاء غرة رجب عام 1419ه
.






التوقيع

أحب التسكع والبطالة ومقاهي الرصيف
ولكنني أحب الرصيف أكثر

أحب النظافة والاستحمام
والعتبات الصقيلة وورق الجدران
ولكني أحب الوحول أكثر.
(محمد الماغوط)
  رد باقتباس
رد

علم النفس

علم النفس



أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
أنماط العرض تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:










روابط سريعه
تحميل كتب مجانيه معلومات عامه  شهر رمضان قصص الانبياء موقع الياهو تلاوات نادره اناشيد 2008 الاعجاز العلمي الترحيب
تعليم اللغه الانجليزيه الجغرافيا التاريخ القنص الصيد ايميل ياهو علم الاقتصاد علم النفس اسئه اختبارات بحث علمي
البرمجه اللغويه العصبيه  NLP علم تحليل الشخصيه علم الاداره دليل الروابط التسويق المبيعات نبذه عن شخصيه روايات قصص شعر نثر
شعر حب رومنسي افكار مشاريع وظائف شاغره الاسهم السعوديه كلمات اغاني الطب البديل الحياة الزوجيه امير الشعراء شاعر المليون
وصفات مقادير الطبخ الفن التشكيلي الرسم مجله الرجل تحضير دروس فساتين ازياء 2008 مكياج 2008 السياحة اعلانات مجانيه
ماسنجر 8 عربي تحميل برنامج الشبكات لغات البرمجه  ديانه مذهب مشكلة الكمبيوتر مواضيع للنقاش كلام حب الاخبار
هاك Product Script صور صورة رسايل MMS ثيمات صور جوال سيرة ذاتيه العاب جوال برنامج جوال sms رسائل شرح التصميم
بوربوينت عروض جاهزة العاب فلاش نكت جديده 2008 الغاز شعريه مشاكل الاسره صور سيارات اخبار الدوري مقاطع بلوتوث تردد قنوات
موقع فيديو يوتيوب ايميل قوقل شرح الهوتميل قصيده الشاعر اسماء بنات مسلسلات اطفال تحميل افلام افلام كرتون صور انمي
رموز متحرك للماسنجر ماسنجر للجوال تفسير الاحلام برامج n70 نبطي اكتتاب زين الفوتوشوب كاسبر شركة زين


الساعة الآن » [ 07:17 AM ] .




Powered by vBulletin Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.
حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و