| ||||
| ||||
| |
| | |||||||
| الاسرة والمجتمع الاسره و المجتمع , توطيد العلاقات الاسريه, التربيه و حل المشاكل الاسريه و المشاكل الاجتماعيه |
| مواضيع مشابهه |
| 000 الطلاق النفسي00 ؟؟!! |
| الشركات العائلية |
| تربية الأبناء بعد الطلاق |
| الخلافات العائلية |
| تعلم أسس حل المشكلات |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | البحث في الموضوع | تقييم الموضوع | أنماط العرض |
| | رقم المشاركة : 1 (permalink) | |||
| الطلاق تعريفه : هو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين بألفاظ مخصوصة . حكمه : الأصل في الطلاق الاباحه دلت على ذلك آيات كثيرة نذكر منها قوله تعالى : " الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان " البقرة 229 . أفادت هذه الايه جواز الطلاق , وان طلق من طلق اثنتين فليتق الله في الثالثه , وان الحياة الزوجية تقتضي امساك الزوجة مع حسن معاشرتها , او طلاقها مع منحها كامل حقوقها بلطف . ومع ان الشريعه أباحت الطلاق فانها نفرت منه , واعتبرته أبغض الحلال الى الله تعالى , لما يسببه من تفكك الأسرة وتشرد الاطفال . الفاظ الطلاق : اتفق الجمهور على أن الفاظ الطلاق المطلقه صنفان : صريح وكنايه : * الألفاظ الصريحه : قال مالك وأبو حنيفه الصريح هو لفظ الطلاق فقط . وما عدا ذك وهي ظاهره محتمله . وقال الشافعي : الفاظ الطلاق الصريحه ثلاث : الطلاق والفراق والسراح وهي المذكوره في القران . وانما ذهب من ذهب الى انه لايقع الطلاق الا بهذه الالفاظ الثلاثه لان الشرع انما ورد بهذه الالفاظ الثلاثه وهي عبادة ومن شرطها اللفظ فوجب ان يقتصر بها على اللفظ الشرعي الوارده فيه . * الألفاظ غير الصريحه : من هذه الالفاظ " حبلك على غاربك " " انت خليه " " اعتدي واستبرئي " . قال الامام البخاري " اذا قال فارقتك او سرحتك او الخليه او البريه او ماعني به الطلاق فهو على نيته . ومثل هذا الخلاف . الخلاف في الفاظ الطلاق المقيده مثل " انت طالق ان شاء الله " . حق الزوج والزوجه في الطلاق : للزوج البالغ العاقل حق طلاق زوجته اذا صدر منها مايوجب طلاقها . واختلفوا العلماء في طلاق " السكران , والمريض , والمقارب للبلوغ " . وللزوجه حق طلب الطلاق بواسطة القاضي في حالات منها : - غياب الزوج غيابا غير مبرر . - اعساره بحيث يعجز عن الانفاق على زوجته . - الحاقه الضرر بها . - ولها حق الخلع متى ارادته بشروطه . انواع الطلاق : ( رجعي , وبائن ) . * الطلاق الرجعي : هو الذي يملك فيه الزوج حق رجعة زوجته في العده من غير اختيارها . ومن شروطه .. " ان تكون الزوجه مدخولا بها . ان لا يسبق بطلاق اصلا او يسبق بطلقه واحده . واثاره : 1/ ينقص عدد الطلقات فاذا وقع للمره الاولى حسبت طلقه اولى , واذا تكرر للمره الثانيه حسبت ثانيه , وبها ينتهي الطلاق الرجعي في هذه المسأله . 2/ لا يرفع قيد الزوجيه كاملا في الحال , وانما بعد انتهاء العدة , ويترتب عن كونه لايرفع قيد الزوجيه في الحال امور : أ- للزوج حق مراجهة زوجته في العدة دون توقف على رضاها . قال الله تعالى " والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولايحل لهن ان يكتمن ماخلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا " البقره 228. واستحب الامام مالك الاشهاد على الرجعه واوجبه الامام الشافعي . ب-نفقة الزوجة في العده على زوجها . ج- الصداق المؤجل لا يحل بحصول الطلاق الرجعي وانما بانقضاء العدة . د- اذا مات احد الزوجين في العده ورثه الاخر . * الطلاق البائن : 1/ طلاق بائن بما دون الثلاث وهو البائن بينونه صغرى وله صورتان : أ- الطلاق قبل الدخول . ب- الخلع . ولارجعة في هذا الطلاق وانما فيه زواج جديد بشروطه المعروفه من الصدق والولي والرضا وغيرها . ولايعتقد فيه انقضاء العدة عند الجمهور . 2/ الطلاق البائن بالثلاث وله صورتان : أ- الطلاق المكمل للثلاث . ب- الطلاق الذي ذكر في لفظ الطلاق بالثلاث مره واحده . مذهب الائمه الاربعه ابي حنيفه , ومالك , والشافعي , واحمد بن حنبل ان الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقه الثالثه . وعن جماعة من الصحابه والتابعيين وبعض العلماء كأبن تيميه وابن قيم الجوزيه ان الطلاق بلفظ الثلاث يعد طلقه واحده . الرجعه بعد الطلاق : يزيل هذا الطلاق الزوجيه في الحال , فلا يحق للزوج مراجعة مطلقته وله ان يتزوجها من جديد برضاها وبمهر وعقد جديد بعد ان تنهتي عدتها منه . وتتزوج بزوج اخر ويدخل بها ويطلقها وتنتهي العده . قال الله تعالي " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاغيره فان طلقها فلاجناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله " البقره 230 . وكما هو المعروف ايضا ان المحلل حرام اي ان تتزوج زوجا اخر بشرط ان يطلقها حتى ترجع لطليقها . قال الامام البخاري " الطلاق السني ان يطلق الزوج زوجته في طهر لم يسمها فيه بحضور شاهدين " . عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم , فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك , فقال الرسول صلى الله عليه وسلم " مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء " صحيح البخاري . والحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين . المرجع : المجمتع والاسره في الاسلام للدكتور محمد طاهر الجوابي . آخر تعديل AL_ATLAL يوم December 31, 2007 في 11:16 AM. | |||
| |
| | رقم المشاركة : 2 (permalink) | |||||
|
| |||||
| |
| | رقم المشاركة : 3 (permalink) | |||||
|
| |||||
| |
| | رقم المشاركة : 4 (permalink) | |||
| | |||
| |
| أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
| أنماط العرض | تقييم هذا الموضوع |
| |