| ||||
| ||||
| |
| | |||||||
| الاسرة والمجتمع الاسره و المجتمع , توطيد العلاقات الاسريه, التربيه و حل المشاكل الاسريه و المشاكل الاجتماعيه |
|
| مواضيع مشابهه |
| فارس الاحلام..... |
| المبادئ الستة لحل المشكلات |
| المشكلات العائلية ( الطلاق ) |
| المشكلات .. طريقاً للحلول |
| تعلم أسس حل المشكلات |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | البحث في الموضوع | تقييم الموضوع | أنماط العرض |
| | رقم المشاركة : 1 (permalink) | |||||||
| * تعريفه : الايلاء لغة الحلف . وشرعا : هو ان يحلف الرجل ان لا يطأ زوجته مدة أربعة أشهر أو أكثر , أو باطلاق . على الاختلاف في ذلك . * دليله : قوله تعالى : " للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر فان فآءو فان الله غفور رحيم " ( البقره 226) . وعن انس بن مالك , قال : " آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله , فأقام في مشربة له تسعا وعشرين , ثم نزل , فقالوا يارسول الله آليت شهرا , فقال الشهر تسع وعشرون " ( صحيح البخاري 68) . أحكامه : تتعلق بالايلاء عدة مسائل خلافيه : - المسأله الاولى : هل تطلق زوجة المولي بانقضاء الأربعة الأشهر نفسها ؟ أم انما تطلق بأن يوقف بعد الاربعة الاشهر , فاما فاء واما طلق ؟. ذهب بعض الصحابه وكثير من الائمه كمالك والشافعي واحمد وغيرهم الى انه يوقف بعد انقضاء الاربعة الاشهر فاما فاء , واما طلق . وذهب بعض آخر من الصحابه وجماعة التابعيين وابو حنيفه والكوفيون الى ان الطلاق يقع بانقضاء الاربعة الاشهر الا ان يفىء منها . والفيء ( الجماع ) . - المسأله الثانيه : يمين الايلاء .. قال مالك " يقع الايلاء بكل يمين " وقال الشافعي " لا يقع الا بالايمان المباحه في الشرع , وهي اليمين بالله او بصفه من صفاته " . - المسأله الثالثه : لحوق حكم الايلاء للزوج اذا ترك الوطء بغير يمين , الجمهور على انه يلزمه حكم الايلاء بغير يمين , ومالك يلزمه اذا قصد الاضرار بترك الوطء وان لم يحلف على ذلك . فالجمهور اعتمدوا الظاهر ومالك اعتمد المعنى . - المساله الرابعه : مدة الايلاء , اختلف في مدة الايلاء , فقال مالك انها اكثر من اربعة اشهر لان الفيء يقع بعدها , وقال ابو حنيفه انها اربعة اشهر فقط , لان الفيء عنده يكون فيها . - المسأله الخامسه : هل طلاق الايلاء رجعي ام بائن . قال مالك والشافعي ان الطلاق الذي يقع بالايلاء رجعي لأن كل طلاق وقع بالشرع رجعي الى ان يدل الدليل على انه بائن , وقال ابو حنيفه وابو ثور : هو بائن وذلك انه ان كان رجعيا لم يزل الضرر عنها بذلك لانه يجبرها على الرجعه . - المسأله السادسه : ان ابي المولى الفيء او الطلاق هل يطلق القاضي عليه ؟ او يحبس حتى يطلق ؟ . قال مالك : يطلق القاضي عليه , وقال اهل الظاهر يحبس حتى يطلقها بنفسه . - المسأله السابعه : عدة الزوجه المولي عنها . الجمهور ان الزوجه المولي عنها تلزمها العدة لانها مطلقه فوجب ان تعتد كسائر المطلقات . والمنقول عن ابن عباس وجابر بن زيد انها لا تلزمها العدة اذا كنت قد حاضت في مدة الاربعة الاشهر ثلاث حيض . والله اعلم .. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين . المصدر: المجتمع والاسره في الاسلام . الاستاذ الدكتور محمد طاهر الجوابي
| |||||||
|
![]() |
| أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
| أنماط العرض | تقييم هذا الموضوع |
| |