| ||||
| ||||
|
| | رقم المشاركة : 1 (permalink) | |||||
| كفارة اليمين يخير من لزمته كفارة يمين بين اطعام عشرة مساكين , لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او كسوتهم ( اي العشره المساكين ) , للرجل ثوب يجزيه في صلاته وللمراءة درع وخمار كذلك , او عتق رقبه فمن لم يجد شيئا مما تقدم ذكره فصيام ثلاثة ايام لقوله تعالى : " فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام " ( المائده ) . وجوبا لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعه , وتجب كفارة ونذر فورا وبحنث ويجوز اخراجها قبله ومن لزمته ايمان قبل التكفير موجبها واحد ولو على افعال كقوله ( والله لا اكلت , والله لاشربت , والله لا اعطيت , والله لا أخذت ) فعليه كفارة واحده لانها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس وان اختلف موجبها . والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجميعن . المصدر : الروض المربع بشرح زاد المستقنع . للعلامه الشيخ منصور بن يونس البهوتي
| |||||
|
| | رقم المشاركة : 2 (permalink) | |||||
| بارك الله فيك على مانثرته علينا... جزيت خير الجزاء واسال الله باسمه الاعظم ان يغفر لك ولوالديك ويكتب لك الاجر ويوفقك الى مايحب ويرضى ويجعلك من احبائه واوليائه ومن حفظة كتابه وينير قلبك بنور الايمان.. واساله بوجهه الكريم الفردوس الاعلى لك ولوالدييك ومن تحب وجميع المسلمين..
| |||||
|
![]() |
| أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
| أنماط العرض | تقييم هذا الموضوع |
| |
\\\