طبعا الموضوع واضح من عنوانه اجيب لكم فتاوى تتعلق بالحياة الزوجيه
وانتم كذلك اللي عنده اي فتوى يجيبها
واذا كان عندكم اي استفسار ممكن تقولنه لي وانا سئل لكم شيخ من الشيوخ
اتمنى تستفيدون من هاذي الفتاوي
1) رقم الفتوى : 77173
عنوان الفتوى : عدم جواز الغياب عن الزوجة أكثر من ستة أشهر ليس على إطلاقه
تاريخ الفتوى : 19 شعبان 1427 / 13-09-2006
السؤال
جزاكم الله كل الخيرعلي ما تقدمونه من عمل يفيد أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أما بعد:
سؤالي هو : كنت سألت حضراتكم في السابق عن غياب الزوج عن زوجتة أكثر من ستة أشهر خارج بلده مع عدم موافقة الزوجة عن الغياب وتريد من الزوج الرجوع وهو يعمل في بلد إسلامي، وكان ردكم علي حسب فهمي أنه آثم ولابد أن يرجع ويترك عمله والواجب أن يعف أهله، ولكن قرأت وإني متابع لشبكتكم كل يوم فتوى رقم 76787 وفهمت منها عكس مافهمته في سؤالي السابق . رجائي أن تفيدوني وتوضحوا لي الرأي الصائب وما فتح الله عليكم من العلم، هل يترك الزوج زوجته أكثر من عام من أجل العمل بالخارج وهو لا يستطيع أن يحضرها إلى البلد التي يعمل بها ولا يعلم له عملا ببلده إذا رجع إلى أهله (بلده) وهي لا تريد سفر زوجها إلى الخارج ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في فتاوى سابقة أنه لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته بدون عذر أكثر من ستة أشهر إلا برضاها، وتراجع الفتاوى التالية: 22429 ، 40180 ، 10254 ، 44467 ، ومن العذر سفره الواجب للحج مثلا ، وسفره لكسب الرزق الذي لا بد له منه، كما ذكر في الفتوى رقم: 76787.
وقد بين هذا صاحب كتاب الإنصاف بعد قوله: وإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر, فطلبت قدومه لزمه ذلك . إن لم يكن عذر. قال الإمام أحمد رحمه الله , في رواية حرب: قد يغيب الرجل عن أهله أكثر من ستة أشهر فيما لا بد له منه. قال القاضي: معنى هذا أنه قد يغيب في سفر واجب كالحج والجهاد فلا يحتسب عليه بتلك الزيادة ; لأنه معذور فيها ; لأنه سفر واجب عليه . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: فالقاضي جعل الزيادة على الستة الأشهر لا تجوز إلا لسفر واجب , كالحج والجهاد ونحوهما .. وكلام الإمام أحمد رحمه الله يقتضي أنه مما لا بد له منه. وذلك يعم الواجب الشرعي, وطلب الرزق الذي هو محتاج إليه . انتهى . قلت (والكلام لصاحب الإنصاف): قد صرح الإمام أحمد رحمه الله بما قال . فقال في رواية ابن هانئ وسأله عن رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر ؟ قال : إذا كان في حج , أو غزو , أو مكسب يكسب على عياله أرجو أن لا يكون به بأس, إن كان قد تركها في كفاية من النفقة لها، ومحرم رجل يكفيها . انتهى .
وبهذا يتبين أنه لا تعارض بين هذه الفتوى وما سبق تقريرة من عدم جواز غياب الرجل عن زوجته فوق ستة أشهر، وأن هذا مقيد بما لم يكن هناك عذر كما تقدم .
والله أعلم .
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
2) رقم الفتوى : 598
عنوان الفتوى : الأولى للمرأة أن تنام في بيت أهلها إذا سافر زوجها
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم زوجي مسافر لغرض الدراسة لم أذهب معه لظروف خاصة، لكنني فى نفس الوقت بقيت في بيتي ولم أذهب لبيت عائلته أو لبيت أمي فأنا أفضل البقاء فى بيتي فهل فى هذا حرج أم هل هذا حرام لو أنني بقيت وحيدة فى بيتي؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: بداية نسأل الله لك أيتها الأخت الكريمة أن يجمع بينك وبين زوجك على خير، وأن يوفقه في دراسته وأن ينفع بك وبه الإسلام والمسلمين. وحيث إنه ليس معك أحد في البيت فلا ينبغي لك ذلك. لما رواه أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده". فالأولى لك أن تذهبي لبيت أمك،أو أن تبيت معك امرأة من أقاربك أو محرما من محارمك، أو تذهبي لعائلة زوجك إن كان الاختلاط مأمونا وعليك أن تأخذي رأى زوجك قبل الذهاب إلى أي منهم. هذا والله نسأل أن يحفظك والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
3) رقم الفتوى : 1070
عنوان الفتوى : لا ينبغي تجاوز حدود الأدب بين الزوجين.
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تقول لزوجها: تكذب سواء للمزاح أو لتكذيبه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان مرادك بالسؤال: أن تقول المرأة لزوجها: أنت تكذب، فهذا إن كان تكذيباً له بغير حق فلا يجوز، وهذا من سوء العشرة وقد يوجب نفور القلب وحصول البغض.
ولا ينبغي أن يكون هذا العمل على سبيل المزاح أيضاً، فإن المؤمن لا يمزح إلا بالحق، ولا يقول إلا ما يسره أن يجده في صحيفته يوم القيامة.
وقد يشعر الزوج من جراء هذا الكلام بعدم ثقة الزوجة به، وقد يحمله ذلك على الإعراض عن محادثتها وإخبارها بأحواله، وقد قال الله تعالى: ( وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً ) [الإسراء:53 ] فكم كان للكلمة السيئة من مفاسد، وكم ترتب عليها من شرور.
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
4) رقم الفتوى : 598
عنوان الفتوى : الأولى للمرأة أن تنام في بيت أهلها إذا سافر زوجها
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم زوجي مسافر لغرض الدراسة لم أذهب معه لظروف خاصة، لكنني فى نفس الوقت بقيت في بيتي ولم أذهب لبيت عائلته أو لبيت أمي فأنا أفضل البقاء فى بيتي فهل فى هذا حرج أم هل هذا حرام لو أنني بقيت وحيدة فى بيتي؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: بداية نسأل الله لك أيتها الأخت الكريمة أن يجمع بينك وبين زوجك على خير، وأن يوفقه في دراسته وأن ينفع بك وبه الإسلام والمسلمين. وحيث إنه ليس معك أحد في البيت فلا ينبغي لك ذلك. لما رواه أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده". فالأولى لك أن تذهبي لبيت أمك،أو أن تبيت معك امرأة من أقاربك أو محرما من محارمك، أو تذهبي لعائلة زوجك إن كان الاختلاط مأمونا وعليك أن تأخذي رأى زوجك قبل الذهاب إلى أي منهم. هذا والله نسأل أن يحفظك والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
5) رقم الفتوى : 439
عنوان الفتوى : لا ينبغي للرجل أن ينام خارج بيته إلا لعذر شرعي
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
ما حكم الإسلام في الرجل الذي ينام خارج بيته ولا تعلم زوجته أين وما لها أن تفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
1. فإن الرجل إن كان ينام خارج بيته لأجل مصلحة الأمة أو لأجل نفع نفسه أو أولاده، فربما يكون هذا النوم خارج بيته طاعة وعبادة يتقرب بهذا النوم إلى الله تعالى.
2. وإن كان ينام خارج بيته إتباعاً لشهوته، أو طاعة لأصدقاء السوء يبيت مع الغافلين أو مع المجرمين السكارى وشراب الخمور والمقامرين فإنه يكون إثماً بذلك بعيداً عن الله وربما يخرجه ذلك عن دينه إن كان مستحلا ذلك والعياذ بالله من شرور النفس وخبائث الأعمال والأفعال. فليتب وليرجع إلى الله قبل أن يأخذه على غرة منه فيكون من الخاسرين.
3. أما زوجته فعليها أن تكون زوجة صادقة صالحة ناصحة له تنصحه في الله وتذكره عذاب الله فإنه أب لأولادها فخسارته خسارة لها ونجاته نجاة لها قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد). [التحريم : 6] . فلتصبر ولتحتسب. والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
6) رقم الفتوى : 166
عنوان الفتوى : لا يمنع الرجل امرأته من زيارة أهلها وذوي أرحامها
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
من العائلات من أهل المرأة التي تجب على الرجل أن يسمح لزوجته زيارتهم ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: الواجب على المرأة أن تبر أباها وأمها وأن تصل إخوتها وعلى الزوج أن يعين امرأته على أداء واجباتها نحو أهلها، وله في ذلك الأجر العظيم. وفقك الله إلى كل خير
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
7) رقم الفتوى : 30489
عنوان الفتوى : حكم من أقسم لامرأة ألا يتزوج غيرها ثم أراد أن يعود
تاريخ الفتوى : 02 صفر 1424 / 05-04-2003
السؤال
أنا شاب في ال16 من عمري كانت لي علاقة بفتاة من جيلي ( كان فيها الكثير من المعاصي) فوجدت نفسي أني قد أقسمت لها بالقرآن أن لا أتزوج غيرها وبعد فترة ، تبت إلى الله توبة نصوحاً وانا لا أجد في تلك الفتاة المرأة المثالية من الجهة الإسلامية ، فهل أنا مقيّد بأن أتزوجها أم أن الله غفر لي سرعان ما تبت إليه؟ الموضوع جدًّا محيّرني وأرجو الاجابة بأسرع وقت ممكن.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة قد تابت إلى الله تعالى توبة نصوحاً فلا مانع من الزواج منها، وخاصة إذا كنت قد أعطيتها لفظك بذلك، وحلفت لها عليه، فهذا من باب الوفاء بالعهد، وعدم نقض الأيمان بعد التوكيد.
وهو مأمور به شرعاً، ومحمود طبعاً، وإخلاف العهد منهي عنه شرعاً، وهو من صفات المنافقين، لكن الشرع لا يلزمك بالزواج منها، وخاصة إذا كنت تشك فيها، وإذا لم تتزوجها، فإن عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإذا لم تجد فعليك صيام ثلاثة أيام.
أما إذا كانت لم تتب توبة صادقة، فلا ينبغي لك أن تتزوج بها، ولتعلم أن التوبة الصادقة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وعليه، فلا مانع شرعاً من زواجك بها إذا تبتما إلى الله تعالى، بل هو الأفضل إن شاء الله وفاءاً بالعهد وبراً للقسم، لكنه غير لازم.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
8) الزواج العرفي
الطلاق دون وثيقة رسمية
[ 398 ] تقدَّم إلى اللجنة السيد / نديم ، وقدَّم السؤال الآتي :
لقد تزوجت زواجاً عرفياً على يد أحد الفقهاء ، ثم حدث خلاف بيني وبين زوجتي ، فطلقتها بموجب ورقة مكتوبة مرفقة بهذا السؤال ، وبعد أن اتضح لي أنها حامل توجهت بها إلى إدارة التوثيق ، ووثقت عقداً عليها وهو مرفق أيضاً بهذا السؤال .
والآن أرجو إعطائي فتوى بصحة الزواج بعد التوثيق أو حسب ما تقرره اللجنة ؟
* أجابت اللجنة :
بعد الاطلاع على ما قدمه من أوراق ، وسماع أقواله من أنه عقد على زوجته بولي وشاهدين ، تبيّن أن عقد الزواج صحيح شرعاً .
وحيث إنه طلق زوجته وهي حامل قبل المصادقة على عقد النكاح ، وبعد أن تبين أنها ولدت بعد الطلاق أخبرته اللجنة بأن هذه الزوجة بانت منه بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين .
ولكن من الناحية الرسمية تعتبر على ذمته ، لإقراره لدى التوثيقات الشرعية أنها لا تزال على عصمته .
واللجنة تنصحه إن أراد أن يسترجعها ، فعليه أن يعقد عليها عقداً مستكملاً للشروط الشرعية ، وإن أراد البقاء على مفارقتها أن يثبت هذا الطلاق أمام الجهات الرسمية ، والله أعلم .
9) الجمع بين المرأة وبنت ابنة أختها
[ 399 ] حضر إلى اللجنة السيد / عبد العزيز ، وأفاد كتابة وشفاهاً بما يأتي :
إنه متزوج من فاطمة ، ولفاطمة ابن أخت لها يسمى عيسى ، ولعيسى ابنة تسمى سعاد ، فهل يجوز له أن يتزوج سعاد مع فاطمة ؟ وقد قال المستفتي : إن زوجتي فاطمة هي التي طلبت مني هذا .
* أجابت اللجنة بما يلي :
إن عيسى هذا يعتبر ابن أخت فاطمة ، وابنته سعاد تعتبر بنت ابن أختها ، ولا يجوز الجمع بينهما ، لأنه لا يجمع بين ثنتين لو فرضت كل منهما ذكراً والأخرى أنثى لا يحل الجمع بينهما ، وهذه الصورة من هذا النوع ، ومثل هذا الزواج فيه قطيعة رحم .
وأفادت اللجنة أن هذا التحريم لحق الشرع ولا عبرة برضاها أو عدم رضاها . والله سبحانه وتعالى أعلم .
10) انتهاء الزواج بالوفاة أو بالطلاق
بقاء قرابة المصاهرة بعد وفاة الزوجة
[ 400 ] عرضت الأسئلة المقدَّمة من السيد / صلاح الدين ، ونصها كالتالي :
( أ ) إذا كانت الزوجية تنتهي بالوفاة أو بالطلاق - وهما أقرب الأجلين - فهل تعتبر الزوجة المتوفاة قبل زوجها الحي زوجة بالمعنى القانوني ؟ .
( ب ) وهل تظل قرابة المصاهرة الناشئة عن عقد الزواج باقية - رغم وفاة الزوجة - بين الزوج وأهل الزوجة المتوفاة وبنفس درجة القرابة ؟
( ج ) وهل هناك فارق بين حالة ما إذا كان هناك أولاد من هذا الزوج ، وبين عدم وجود أولاد ؟ وذلك حيث إن القانون المدني يقضي ( مادة 130 منه ) على أنه لا يجوز للولي الطبيعي على أولاده القصر أن يتصرف في عقار القاصر لنفسه أو لزوجته أو لأقاربها حتى الدرجة الثالثة ، إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة ، وكذلك من موانع الشفعة الجمع بين الأقارب والأصهار ، وذلك حسب القانون المدني لغاية الدرجة الثالثة .
ولما كان لسؤالنا أهمية في تنفيذ نصوص القانون المدني ، على أساس ما تبدونه فضيلتكم من رأي في هذه المسائل .
وأملنا كبير في أن نسترشد برأيكم السديد في هذه الموضوعات .
* أجابت اللجنة على هذه الأسئلة بما يلي :
( أ ) إنه بموت الزوجة انقطعت الزوجية ، وأما بموت الزوج ، فإن
الزوجة تكون في عدة الوفاة ، وهي : أربعة أشهر وعشرة أيام ، أو بوضع
الحمل إذا كانت حاملاً ، ولكن هذه العدة لا تعتبر امتداداً للزوجية ، ولكنها
أثر من آثار الزوجية . أما الطلاق ، فإن كان رجعياً ، فالزوجية باقية مادامت
في العدة ، وأما إن كان الطلاق بائناً بينونة صغرى أو كبرى ، فقد انقطع
رباط الزوجية ، فلا تحل له ولا يحل لها إلا بعقد ومهر جديدين إن كان
الطلاق بائناً بينونة صغرى ، سواء كانت في العدة أو بعدها ، وأما إن كان
الطلاق بائناً بينونة كبرى فلا تحل له ولا يحل لها إلا بعد انقضاء عدتها وتزوجها بآخر زواجاً يراد به التأبيد لا التحليل ، ثم إن قطعت الزوجية الثانية بسبب ما - فللأول أن يعقد عليها عقداً جديداً بعد انقضاء عدتها من الزوج الثاني ، والعدة في الطلاق البائن هي أثر من آثار الزوجية ، لكن لا يباح معها المعاشرة الزوجية ، لكن تترتب عليها أحكام أخرى من النفقة والإحداد وغير ذلك .
( ب ) وأما علاقة المصاهرة بعد وفاة الزوجة أو الزوج أو بعد الطلاق ، فإن بعض الأحكام تبقى كما لو أن الزوجية قائمة ، وذلك كحرمة الزواج بأم الزوجة ، وزواج المرأة من ابن زوجها ، وهناك أحكام ، وهي الأكثر والأغلب ، تزول بزواج الزوجية بالوفاة أو الطلاق : كحرمة الجمع بين الزوجة وعمتها وخالتها وأختها .
أما المسائل التي وردت في الاستفسار من حيث تطبيقها ، فإن الذي يبدو
لنا أنه قد انتهت الزوجية بالوفاة والطلاق البائن ، لأن الآثار الباقية بعد زواج الزوجية ثابتة بالنص ، ولا يقاس عليها غيرها .
آسفة على الإطاله
ولي عودة مرة آخرى
اتمنى لكم التوفيق
واتمنى ان اجد التفاعل منكم
( ج ) لا فرق في ذلك بين ما إذا كان هناك أولاد أو لم يكن هناك أولاد . والله أعلم .